Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع
دعوى
الحق
الخاص
على المتهم
إذا كان أهلًا،
وعلى
الولي
أو الوصي
إذا كان المتهم
ناقص
الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي،
وجب على المحكمة
المرفوعة
أمامها
الدعوى
الجزائية
أن تقيم
عليه
وليًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد