Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ترك المدعي
بالحق
الخاص
دعواه
المرفوعة
أمام
المحكمة
التي
تنظر
الدعوى
الجزائية
العامة،
فيجوز
له مواصلة
دعواه
أمامها،
ولا يجوز
له أن يرفعها
أمام
محكمة
أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد