Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحضر
جلسات
المحكمة
كاتب
يتولى
تحرير
محضر
الجلسة
تحت إشراف
رئيس
الجلسة. ويبين
في المحضر
اسم القاضي
أو القضاة
المكونين
لهيئة
المحكمة
والمدعي
العام،
ومكان
انعقاد
الجلسة،
ووقت
انعقادها،
ومستند
نظر الدعوى،
وأسماء
الخصوم
الحاضرين،
والمدافعين
عنهم،
وأقوالهم
وطلباتهم،
وملخص
مرافعاتهم،
والأدلة
من شهادة
وغيرها،
وجميع
الإجراءات
التي
تتخذ
في الجلسة،
ومنطوق
الحكم
ومستنده. ويوقع
رئيس
الجلسة
والقضاة
المشاركون
معه والكاتب
ومن حضر من الخصوم
والمدافعين
عنهم
والشهود
وغيرهم
على محضر
الجلسة. فإن امتنع
أحدهم
عن التوقيع
أُثبت
ذلك في المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد