Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحضر
المدعي
العام
جلسات
المحكمة
في الحق
العام،
وذلك
في الجرائم
التي
تحددها
لوائح
هذا النظام،
وعلى
المحكمة
سماع
أقواله
والفصل
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد