Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تأذن
للمدعي
العام
في أن يدخل
تعديلًا
في لائحة
الدعوى
في أي وقت
- ما
لم يقفل
باب المرافعة
في القضية - ويُبَلَّغ
المتهم
بذلك. ويجب
أن يمنح
المتهم
فرصة
كافية
لإعداد
دفاعه
في شأن هذا التعديل
وفقًا
للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد