Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أنكر
المتهم
التهمة
المنسوبة
إليه،
أو امتنع
عن الإجابة،
فعلى
المحكمة
أن تشرع
في النظر
في الأدلة
المقدمة
وتجري
ما تراه
لازمًا
في شأنها،
وأن تستجوب
المتهم
تفصيلًا
في شأن تلك الأدلة
وما تضمنته
الدعوى. ولكل
من طرفي
الدعوى
مناقشة
شهود
الطرف
الآخر
وأدلته
بإذن
من المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد