Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة
ما تقرر
شرعًا
في الشهادة
بالحدود،
يجب على كل شخص دعي لأداء
الشهادة
بأمر
من القاضي
الحضور
في الموعد
والمكان
المحددين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد