Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن الشاهد
أدلى
بأقوال
يعلم
أنها
غير صحيحة،
فيعزر
على جريمة
شهادة
الزور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد