Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الرابعة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تستدعي
أي شاهد
ترى حاجة
إلى سماع
أقواله،
أو ترى حاجة
إلى إعادة
سؤاله. ولها
كذلك
أن تسمع
من أي شخص يحضر
من تلقاء
نفسه
إذا وجدت
أن في ذلك فائدة
لكشف
الحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد