القانوني

Law of Criminal Procedure 1435H

المادة السابعة والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢