Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُؤَدَّى
الشهادة
في مجلس
القضاء،
وتُسمع
شهادة
كل شاهد
على حدة،
ويجوز
عند الاقتضاء
تفريق
الشهود
ومواجهة
بعضهم
ببعض. وعلى
المحكمة
أن تمنع
توجيه
أي سؤال
فيه محاولة
للتأثير
على الشاهد،
أو الإيحاء
إليه،
وأن تمنع
توجيه
أي سؤال
مخل بالآداب
العامة
إذا لم يكن متعلقًا
بوقائع
يتوقف
عليها
الفصل
في الدعوى. وعلى
المحكمة
أن تحمي
الشهود
من كل محاولة
ترمي
إلى إرهابهم
أو التشويش
عليهم
عند تأدية
الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد