Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تندب
خبيرًا
أو أكثر
لإبداء
الرأي
في مسألة
فنية
متعلقة
بالقضية. ويقدم
الخبير
إلى المحكمة
تقريرًا
مكتوبًا
يبين
فيه رأيه
خلال
المدة
التي
تحددها
له. وللخصوم الحصول
على صورة
من التقرير. وإذا
كان الخصوم،
أو الشهود،
أو أحدهم
لا يفهم
اللغة
العربية،
فعلى
المحكمة
أن تستعين
بمترجم
أو أكثر. وإذا
ثبت أن أحدًا
من الخبراء
أو المترجمين
تعمد
التقصير
أو الكذب،
فعلى
المحكمة
الحكم
بتعزيره
على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد