Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسمع
المحكمة
دعوى
المدعي
العام
ثم جواب
المتهم،
أو وكيله،
أو محاميه
عنها،
ثم دعوى
المدعي
بالحق
الخاص،
ثم جواب
المتهم،
أو وكيله،
أو محاميه
عنها. ولكل
طرف من الأطراف
التعقيب
على أقوال
الطرف
الآخر،
ويكون
المتهم
هو آخِرُ
من يتكلم. وللمحكمة
أن تمنع
أي طرف من الاسترسال
في المرافعة
إذا خرج عن موضوع
الدعوى،
أو كرر أقواله. وبعد
ذلك تصدر
المحكمة
حكمًا
بعدم
إدانة
المتهم،
أو بإدانته
وتوقيع
العقوبة
عليه. وفي كلتا
الحالتين
تفصل
المحكمة
في الطلب
المقدم
من المدعي
بالحق
الخاص.
الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد