Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم
الطعن
إلى المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى،
ويجب
أن يعين
فيه الدليل
المطعون
فيه بالتزوير
والمستند
على هذا التزوير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد