Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال حكم المحكمة
بثبوت
تزوير
ورقة
رسمية - كلها
أو بعضها - فتأمر
بإلغائها،
أو تصحيحها - بحسب
الأحوال - ويحرر
بذلك
محضر
يؤشر
على الورقة
بمقتضاه.
الفصل الثامن
الحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد