Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يُتْلَى
الحكم - بعد التوقيع
عليه
ممن أصدره - في جلسة
علنية
ولو كانت
الدعوى
نظرت
في جلسات
سرية،
وذلك
بحضور
أطراف
الدعوى،
ويجب
حضور
جميع
القضاة
الذين
اشتركوا
في إصدار
الحكم
ما لم يحدث
لأحدهم
مانع
من الحضور.
2-تصدر
المحكمة
بعد الحكم
صكًا
مشتملًا
على اسم المحكمة
التي
أصدرت
الحكم،
وتاريخ
إصداره،
وأسماء
القضاة،
وأسماء
الخصوم،
ووكلائهم،
وأسماء
الشهود،
والجريمة
موضوع
الدعوى،
وملخص
لما قدمه
الخصوم
من طلبات،
أو دفاع،
وما استُنِدَ
إليه
من الأدلة
والحجج،
وخلاصة
الدعوى،
وعدد
ضبط الدعوى،
وتاريخ
ضبطها،
ثم أسباب
الحكم
ونصه
ومستنده
الشرعي،
ثم يوقع
عليه
ويختمه
القاضي
أو القضاة
الذين
اشتركوا
في الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد