Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل حكم يجب أن يسجل
في سجل الأحكام،
ما لم يقرر
المجلس
الأعلى
للقضاء
خلاف
ذلك،
ثم يحفظ
في ملف الدعوى،
وتسلم
صورة
مصدقة
منه لكل من المتهم
والمدعي
العام،
والمدعي
بالحق
الخاص
إن وجد،
وبعد
اكتسابه
صفة القطعية
يبلغ
رسميًا
لمن ترى المحكمة
إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد