Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المحكمة
التي
تصدر
حكمًا
في الموضوع
أن تفصل
في طلبات
الخصوم
المتعلقة
بالأشياء
المضبوطة. ولها
أن تحيل
النزاع
في شأنها
إلى المحكمة
المختصة
إذا وجدت
ضرورة
لذلك. ويجوز
للمحكمة
أن تصدر
حكمًا
بالتصرف
في المضبوطات
أثناء
نظر الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد