Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متى صدر حكم في موضوع
الدعوى
الجزائية
بالإدانة،
أو عدم الإدانة
بالنسبة
إلى متهم
معين،
فإنه
لا يجوز
بعد ذلك أن ترفع
دعوى
جزائية
أخرى
ضد هذا المتهم
عن الأفعال
والوقائع
نفسها
التي
صدر في شأنها
الحكم.
وإذا
رفعت
دعوى
جزائية
أخرى
فيتمسك
بالحكم
السابق
في أي حال كانت
عليها
الدعوى
الأخيرة. ويجب
على المحكمة
أن تراعي
ذلك ولو لم يتمسك
به الخصوم. ويثبت
الحكم
السابق
بتقديم
صورة
مصدقة
منه،
أو شهادة
من المحكمة
بصدده.
الفصل التاسع
أوجه البطلان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد