Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير ما نص عليه
في المادة (الثامنة والثمانين
بعد المائة) من هذا النظام،
إذا كان البطلان
راجعًا
إلى عيب في الإجراء
يمكن
تصحيحه،
فعلى
المحكمة
أن تصححه. وإن كان راجعًا
إلى عيب لا يمكن
تصحيحه،
فتحكم
ببطلانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد