Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-للمحكوم
عليه
وللمدعي
العام
وللمدعي
بالحق
الخاص؛
طلب استئناف
أو تدقيق
الأحكام
الصادرة
من محاكم
الدرجة
الأولى
خلال
المدة
المقررة
نظامًا. وعلى
المحكمة
التي
تصدر
الحكم
إعلامهم
بهذا
الحق
حال النطق
بالحكم.
2- يحدد
المجلس
الأعلى
للقضاء
الأحكام
التي
يكتفى
بتدقيقها
من محكمة
الاستئناف.
3-يكون
تدقيق
الحكم
من محكمة
الاستئناف
دون ترافع
أمامها،
ما لم تقرر
نظر الدعوى
مرافعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد