Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الرابعة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الاعتراض
بطلب
الاستئناف
أو التدقيق
ثلاثون
يومًا. فإذا
لم يقدم
المعترض
اعتراضه
خلال
هذه المدة
سقط حقه في طلب الاستئناف
أو التدقيق. وإذا
كان الحكم
صادرًا
بالقتل،
أو الرجم،
أو القطع،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
فيجب
رفعه
إلى محكمة
الاستئناف
لتدقيقه
ولو لم يطلب
أحد الخصوم
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد