Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر
الدائرة
التي
أصدرت
الحكم
المعترض
عليه
في المذكرة
الاعتراضية
من ناحية
الوجوه
التي
بُنِيَ
عليها
الاعتراض
من غير مرافعة،
ما لم يظهر
مقتضٍ
لها. وعليها أن تؤكد
حكمها
أو تعدِّله
بحسب
ما يظهر
لها،
فإذا
أكدت
حكمها
فترفعه
مع صورة
ضبط القضية
ومذكرة
الاعتراض
وجميع
الأوراق
إلى محكمة
الاستئناف. أما إن عدَّلتـه
فيبلغ
الحكم
المعدَّل
للخصوم،
وتسري
عليه
في هذه الحال
الإجراءات
المعتادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد