Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يحصل
الاعتراض
بطلب
الاستئناف
أو التدقيق،
بمذكرة
تودع
لدى إدارة
المحكمة
التي
أصدرت
الحكم،
مشتملة
على بيان
الحكم
المعترض
عليه،
ورقمه،
وتاريخه،
والأسباب
التي
بُنِيَ
عليها
الاعتراض،
وطلبات
المعترض،
وتوقيعه،
وتاريخ
إيداع
مذكرة
الاعتراض.
2-تقيد
إدارة
المحكمة
مذكرة
الاعتراض
في يوم إيداعها
في السجل
الخاص
بذلك،
وتحال
فورًا
إلى الدائرة
التي
أصدرت
الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد