Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تحدد
محكمة
الاستئناف
جلسة
للنظر
في طلب الاستئناف
أو طلب التدقيق
إذا رأت النظر
فيه مرافعة،
ويبلغ
الخصوم
بالحضور
في الجلسة
التي
حددت. وإذا
كان المتهم
سجينًا
أو موقوفًا،
وجب على الجهة
المسؤولة
عنه إحضاره
إلى محكمة
الاستئناف. وعلى
المحكمة
الفصل
في طلب الاستئناف
أو طلب التدقيق
على وجه السرعة. فإن لم يحضر
المستأنف
أو من طلب التدقيق
بعد إبلاغه
بموعد
الجلسة - إذا لم يكن سجينًا
أو موقوفًا - ومضى
خمسة
عشر يومًا
ولم يطلب
السير
في الدعوى
أو لم يحضر
بعد السير
فيها؛
فتحكم
المحكمة
من تلقاء
نفسها
بسقوط
حقه في الاستئناف
أو التدقيق،
وذلك
دون الإخلال
بحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد