Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الاعتراض
بطلب
النقض
ثلاثون
يومًا. فإذا
لم يودع
المعترض
اعتراضه
خلال
هذه المدة،
سقط حقه في طلب النقض. ويجب
رفع الحكم
الصادر
من محكمة
الاستئناف
أو المؤيد
منها
بالقتل،
أو الرجم،
أو القطع،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
إلى المحكمة
العليا - ولو لم يطلب
أحد الخصوم
ذلك - فور انتهاء
المدة
المذكورة
آنفًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد