Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الأولى بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء
قضايا
القتل،
أو الرجم،
أو القطع،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
تنظر
المحكمة
العليا
الشروط
الشكلية
في الاعتراض،
المتعلقة
بالبيانات
المنصوص
عليها
في الفقرة (1)
من المادة (المائتين)
من هذا النظام،
وما إذا كان صادرًا
ممن له حق طلب النقض،
ثم تقرر
قبول
الاعتراض
أو عدم قبوله
شكلًا. فإذا
كان الاعتراض
غير مقبول
من حيث الشكل،
فتصدر
قرارًا
مستقلًا
بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد