Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وجدت
المحكمة
أن في الدعوى
عيبًا
جوهريًا
لا يمكن
تصحيحه،
فعليها
أن تصدر
حكمًا
بعدم
سماع
هذه الدعوى. ولا يمنع
هذا الحكم
من إعادة
رفعها
إذا توافرت
الشروط
النظامية.
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد