Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان البطلان
راجعًا
إلى عدم مراعاة
الأنظمة
المتعلقة
بولاية
المحكمة
من حيث تشكيلها
أو اختصاصها
بنظر
الدعوى،
فيتمسك
به في أي حال كانت
عليها
الدعوى،
وتقضي
به المحكمة
ولو بغير
طلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد