Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل إجراء
مخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية،
أو الأنظمة
المستمدة
منها،
يكون
باطلًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد