Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستند
المحكمة
في حكمها
إلى الأدلة
المقدمة
إليها
أثناء
نظر القضية،
ولا يجوز
للقاضي
أن يقضي
بعلمه
ولا بما يخالف
علمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد