Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تصدر
أمرًا
إلى أي شخص بتقديم
شيء في حيازته،
وأن تأمر
بضبط
أي شيء متعلق
بالقضية
إذا كان في ذلك ما يفيد
في ظهور
الحقيقة. وللمحكمة
إذا قدم لها مستند،
أو أي شيء آخر أثناء
المحاكمة،
أن تأمر
بإبقائه
إلى أن يفصل
في القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد