Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اعترف
المتهم
في أي وقت بالتهمة
المنسوبة
إليه،
فعلى
المحكمة
أن تسمع
أقواله
تفصيلًا
وتناقشه
فيها. فإذا
اطمأنت
إلى أن الاعتراف
صحيح،
ورأت
أنه لا حاجة
إلى أدلة
أخرى،
فعليها
أن تكتفي
بذلك
وتفصل
في القضية،
وعليها
أن تستكمل
التحقيق
إذا وجدت
لذلك
داعيًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد