Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجه
المحكمة
التهمة
إلى المتهم
في الجلسة،
وتتلى
عليه
لائحة
الدعوى
وتوضح
له ويعطى
صورة
منها،
ثم تسأله
المحكمة
الجواب
عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد