Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتقيد
المحكمة
بالوصف
الوارد
في لائحة
الدعوى،
وعليها
أن تُعطِي
الفعل
الوصف
الذي
يستحقه
ولو كان مخالفًا
للوصف
الوارد
في لائحة
الدعوى،
وإذا
جرى التعديل
وجب على المحكمة
أن تبلغ
المتهم
بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد