Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفع من أصابه
ضرر من الجريمة
دعوى
بطلب
التعويض
إلى محكمة
مختصة
ثم رفعت
الدعوى
الجزائية
العامة،
جاز له ترك دعواه
أمام
تلك المحكمة،
ولـه
رفعها
إلى المحكمة
التي
تنظر
الدعوى
الجزائية
العامة،
ما لم يقفل
باب المرافعة
في أي منهما.
الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد