Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الرابعة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلسات
المحاكم
علنية،
ويجوز
للمحكمة - استثناء - أن تنظر
الدعوى
كلها
أو بعضها
في جلسات
سرية،
أو تمنع
فئات
معينة
من الحضور
فيها؛
مراعاة
للأمن،
أو محافظة
على الآداب
العامة،
أو كان ذلك ضروريًا
لإظهار
الحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد