Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة
أحكام
الفصل (الثالث)
من هذا الباب،
تطبق - في شأن تنحي
القضاة
وردهم
عن الحكم
في القضايا
الجزائية - الأحكام
الواردة
في نظام
المرافعات
الشرعية،
ويكون
القاضي
ممنوعًا
من نظر الدعوى
إذا كانت
الجريمة
قد وقعت
عليه
في غير أوقات
انعقاد
الجلسات.
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد