Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الرابعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقعت
في الجلسة
جريمة
غير مشمولة
بحكم
المادتين (الثانية والأربعين
بعد المائة)
و (الثالثة
والأربعين
بعد المائة) من هذا النظام،
فللمحكمة - إذا لم تر إحالة
القضية
إلى هيئة
التحقيق
والادعاء
العام - أن تحكم
على من ارتكبها
وفقًا
للمقتضى
الشرعي
بعد سماع
أقواله،
إلا إذا كان النظر
في الجريمة
من اختصاص
محكمة
أخرى
فتحال
القضية
إلى تلك المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد