Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط الجلسة
وإدارتها
منوطان
برئيسها،
وله في سبيل
ذلك أن يخرج
من قاعة
الجلسة
من يخل بنظامها،
فإن لم يمتثل
كان للمحكمة
أن تأمر
على الفور
بسجنه
مدة لا تزيد
على أربع
وعشرين
ساعة،
ويكون
أمرها
نهائيًا،
وللمحكمة
إلى ما قبل انتهاء
الجلسة
أن ترجع
عن ذلك الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد