Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان من لحقه
ضرر من الجريمة
ناقص
الأهلية
ولم يكن له ولي أو وصي،
وجب على المحكمة
المرفوعة
أمامها
الدعوى
الجزائية
أن تقيم
عليه
وليًا
يطالب
بحقه
الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد