Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موعد
الحضور
في الدعوى
الجزائية
ثلاثة
أيام
على الأقل
من تاريخ
تبليغ
الخصوم
بلائحة
الدعوى. ويجوز
في حال الضرورة
نقص هذا الموعد
إلى ساعة،
بشرط
أن يحصل
التبليغ
للخصم
نفسه
في حال نقص الموعد
وأن يكون
بإمكانه
الوصول
إلى المحكمة
في الموعد
المحدد. ويكون
نقص الموعد
بإذن
من المحكمة
المرفوعة
إليها
الدعوى،
ويجوز
إحضار
المتهم - المقبوض
عليه
متلبسًا
بالجريمة - إلى المحكمة
فورًا
وبغير
موعد. فإذا
حضر المتهم
وطلب
إعطاءه
مهلة
لإعداد
دفاعه،
فعلى
المحكمة
أن تمنحه
مهلة
كافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد