Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رُفِعَت
الدعوى
إلى المحكمة
فيكلف
المتهم
بالحضور
أمامها،
ويُسْتَغنى
عن تكليفه
بالحضور
إذا حضر الجلسة
ووجهت
إليه
التهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد