Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
المحكمة
التي
تنظر
الدعوى
الجزائية
بالفصل
في جميع
المسائل
التي
يتوقف
عليها
الحكم
في الدعوى
الجزائية
المرفوعة
أمامها،
إلا إذا نص النظام
على خلاف
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد