Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحدد
الاختصاص
المكاني
للمحاكم
في مكان
وقوع
الجريمة،
أو المكان
الذي
يقيم
فيه المتهم،
فإن لم يكن له مكان
إقامة
معروف
يتحدد
الاختصاص
في المكان
الذي
يقبض
عليه
فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد