Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت هيئة
التحقيق
والادعاء
العام
بعد انتهاء
التحقيق
أن الأدلة
كافية
ضد المتهم،
فترفع
الدعوى
إلى المحكمة
المختصة،
وتكلف
المتهم
بالحضور
أمامها. وترفع
الدعوى
وفق لائحة
تشمل
البيانات
الآتية:
1-تعيين
المتهم
ببيان
اسمه
ولقبه
وجنسيته
وسنه
ومكان
إقامته
ومهنته
أو وظيفته
ورقم
هويته
وأهليته.
2- تعيين
مدعي
الحق
الخاص - إن وجد - ببيان الاسم
والصفة
والعنوان
ورقم
الهوية.
3-بيان
الجريمة
المنسوبة
إلى المتهم،
بتحديد
الأركان
المكونة
لها،
وما يرتبط
بها من ظروف
مشددة
أو مخففة.
4-ذكر النصوص
الشرعية
أو النظامية
التي
تنطبق
عليها،
وتحديد
نوع العقوبة
حدًّا
كان أو تعزيرًا.
5- بيان
الأدلة
على وقوع
الجريمة،
ونسبتها
إلى المتهم.
6- بيان
أسماء
الشهود
إن وجدوا.
-7اسم عضو هيئة
التحقيق
والادعاء
العام
وتوقيعه.
وتبلغ
هيئة
التحقيق
والادعاء
العام
الخصوم
بالأمر
الصادر
بإحالة
الدعوى
إلى المحكمة
خلال
خمسة
أيام
من تاريخ
صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد