Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
لمدير
السجن
أو التوقيف
أن يسمح
لأحد
رجال
السلطة
العامة
بالاتصال
بالموقوف
إلا بإذن
كتابي
من المحقق،
وعليه
أن يدون
في السجل
الخاص
بذلك
اسم الشخص
الذي
سُمِح
له بذلك
ووقت
المقابلة
وتاريخ
الإذن
ومضمونه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد