Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبين
بعد استجواب
المتهم،
أو في حال هربه،
أن الأدلة
كافية
ضده في جريمة
كبيرة،
أو كانت
مصلحة
التحقيق
تستوجب
توقيفه؛
فعلى
المحقق
إصدار
أمر بتوقيفه
مدة لا تزيد
على خمسة
أيام
من تاريخ
القبض
عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد