Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحقق
في جميع
القضايا
أن يقرر - بحسب
الأحوال - حضور
الشخص
المطلوب
التحقيق
معه،
أو يصدر
أمرًا
بالقبض
عليه
إذا كانت
ظروف
التحقيق
تستلزم
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد