القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصفية الشركة : عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها اخلد، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد صلاحياته وأتعابه. وتنتهي سلطة الإدارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم التصفي. وتبقي الشركة اختصاصا بالقادر اليدى لا يتعارض مع اختصاص المصفي. الباب التاسع ( أحكام ختامية )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥